الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتخير مالك السلعة بين أخذ أرش النقص وأخذ قيمتها إذا جنى عليها جانٍ فأتلف الغرض المقصود منها؟
مالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها مثل المالكية إن ذهب أكثر منافعها، وإلا فله ما نقص، ذكر ذلك في العبد والثوب؛ فإن ذهب النصف أو أقل فليس له إلا ما نقص.
تفصيلمالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها مخير بين أخذ ما نقص أو أخذ القيمة، لأن إتلاف الغرض المقصود منها كإتلاف عينها، سواء كانت حيوانًا أو ثوبًا أو غيرهما.
التخييرمالك السلعة التي أتلف الجاني الغرض المقصود منها ليس له إلا ما نقص، في جميع الصور.
أرش النقص فقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا جنى على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض المقصود منها، فصاحبها مخير إن شاء أخذها بما نقص، وإن شاء أخذ قيمة السلعة، سواء كانت حيوانا أو ثوبا، أو غير ذلك، وسواء كان ذهاب غرضه من جهة المشاهدة مثل أن يبتاع فرسا أو حمارا للركوب فيقطع يده، أو من جهة العادة مثل أن يقطع ذنبه فلا يمكن من جهة العدة الانتفاع به في الوجه المقصود، وقال أبو حنيفة في العبد والثوب إذا ذهب بأكثر منافعه مثل قولنا، وإن ذهب النصف أو أقل لم يكن له إلا ما نقص، وقال الشافعي ليس له في كل ذلك إلا ما نقص، وتفرضها سفهاؤهم ومجانهم في ذنب حمار القاضي، وذنب حمار الشرطي، قصد للهزل والتهاتر بالدين. فدليلنا أنه بهذه الجناية قد أتلف على المالك المنفعة المقصودة من سلعته فلزمه قيمتها اعتبارا بإتلاف عينها، لأن بقاء العين مع إتلاف الغر
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.