Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة في النكاح والإجارة والخلع

In 1 comparative book1 schools

هل تستحق الشفعة في الشقص الذي جُعل مهرًا في النكاح أو أجرة في الإجارة أو عوضًا في الخلع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استحقاق الشفعة في النكاح والإجارة والخلع لا تستحق الشفعة فيها، المصرَّح به أنه مخالف في ثبوتها، والمنقول عنه نفيها.

لا شفعة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تستحق الشفعة في النكاح والإجارة والخلع، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشريك شفيع) وقوله: (الشفعة فيما لم يقسم) ولم يفرق، ولأنه نوع معاوضة يملك به ما يجب فيه الشفعة، فجاز أن تستحق به الشفعة كالبيع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 634

From the schools’ own books

Hanafi

لا شفعة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 12

وَكَذَا حُكْمُ النِّكَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ﵏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَفِي الْإِجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.