هل تستحق الشفعة في الشقص الذي جُعل مهرًا في النكاح أو أجرة في الإجارة أو عوضًا في الخلع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استحقاق الشفعة في النكاح والإجارة والخلعلا تستحق الشفعة فيها، المصرَّح به أنه مخالف في ثبوتها، والمنقول عنه نفيها.
لا شفعة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: تستحق الشفعة في النكاح والإجارة والخلع، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشريك شفيع) وقوله: (الشفعة فيما لم يقسم) ولم يفرق، ولأنه نوع معاوضة يملك به ما يجب فيه الشفعة، فجاز أن تستحق به الشفعة كالبيع.