فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في النكاح والإجارة والخلع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تستحق الشفعة في الشقص الذي جُعل مهرًا في النكاح أو أجرة في الإجارة أو عوضًا في الخلع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق الشفعة في النكاح والإجارة والخلع لا تستحق الشفعة فيها، المصرَّح به أنه مخالف في ثبوتها، والمنقول عنه نفيها.

لا شفعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تستحق الشفعة في النكاح والإجارة والخلع، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشريك شفيع) وقوله: (الشفعة فيما لم يقسم) ولم يفرق، ولأنه نوع معاوضة يملك به ما يجب فيه الشفعة، فجاز أن تستحق به الشفعة كالبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شفعة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٢

وَكَذَا حُكْمُ النِّكَاحِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ﵏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَيَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَفِي الْإِجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.