Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شفعة الشريك عند شراء شريك

In 1 comparative book2 schools

إذا اشترى أحد ثلاثة شركاء حصة شريكه فطالب الثالث بالشفعة، فلمن يكون الشقص؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الشقص المشفوع بين الشريك الذي لم يبع والشريك المشتري يقسم بينهما على قدر أملاكهما، لأن المشتري يساوي الشريك الآخر في الشركة التي هي علة الاستحقاق.

يقسم بينهما
Shafi'i

الشقص المشفوع بين الشريك الذي لم يبع والشريك المشتري عند بعض الشافعية: كله للشريك الذي لم يبع، ولا شيء للشريك المشتري.

كله للثالث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان ثلاثة شركاء فاشترى أحدهم من الآخر حصته ثم طالب الثالث الذي لم يبع بالشفعة، كان الشقص بينه وبين الشريك المشتري على قدر أملاكهما، وقال بعض الشافعية جميعه للشريك الثالث، ولا يكون للشريك المشتري شيء أصلا؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل مشترك) ، وقوله: (الشريك شفيع) ولأنه شقص وجب فيه الشفعة، فوجب أن تستحق لجميع الشركاء الذين لم يبيعوا، أصله إذا كان المشتري أجنبيا، ولأنه شريك في الشقص المبيع، فوجب أن يستحق الشفعة فيما باعه شريكه، والشريك الذي لم يشتر، ولأن المعنى الذي استحق الشريك الذي لم يبع الشفعة شركته في الملك، والشريك المشتري مساو له فيه، فوجب أن يساويه في الاستحقاق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 638

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يقسم بينهما

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 219

(وَ) إنْ تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ فَ (هِيَ) أَيْ الشُّفْعَةُ بِمَعْنَى الْمَشْفُوعِ فِيهِ تُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ، وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ [منح الجليل] الشُّفَعَاءِ (عَلَى) قَدْرِ (الْأَنْصِبَاءِ) الْمَشْفُوعِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ. " ق " فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْقَضَاءُ فِي الشُّفْعَةِ إذَا وَجَبَتْ لِلشُّرَكَاءِ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ لَا عَلَى عَدَدِهِمْ. أَشْهَبُ لِأَنَّهَا إنَّمَا وَجَبَتْ لِشَرِكَتِهِمْ لَا لِعَدَدِهِمْ فَيَجِبُ تَفَاضُلُهُمْ فِيهَا بِحَسَبِ تَفَاضُلِهِمْ فِي أَصْلِ الشَّرِكَةِ،

Shafi'i

كله للثالث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.