Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة في الشقص المبيع بالخيار

In 1 comparative book3 schools

متى تجب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار، وهل يختلف ذلك بكون الخيار للبائع أو للمشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا شفعة إن كان الخيار للبائع، وتلزم إن كان للمشتري

بحسب صاحب الخيار
Maliki

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا تجب إلا بانبرام البيع، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأن العقد موقوف على الخيار، والشفعة إنما تجب بعد تمام البيع

بعد انبرام البيع
Shafi'i

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا شفعة إن كان الخيار للبائع، وتلزم إن كان للمشتري

بحسب صاحب الخيار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الشقص المبيع بالخيار لا تجب الشفعة فيه إلا بانبرام البيع، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان الخيار للبائع فلا شفعة، وإن كان للمشتري لزمت الشفعة؛ فدليلنا أنه عقد موقوف على الخيار، أصله إذا كان للبائع، ولأن العقد لا يتم ما دام الخيار باقيا، والشفعة إنما تجب بعد تمام البيع، ولأن أحكام العقد المتضمن للخيار لا تختلف بكونه للبائع أو للمشتري، بدليل أنه لا يستحق فيه النقد، ولا يمكن التصرف في أحدهما بغير الاختيار، وكذلك الشفعة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 639

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب صاحب الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بعد انبرام البيع

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 211

(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي مَبِيعٍ بِشَرْطِ (خِيَارٍ) لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ لُزُومِهِ (إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ) أَيْ الْبَيْعِ بِإِمْضَاءِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ بِانْقِضَاءِ زَمَنِهِ وَالشِّقْصُ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ فِيهَا لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ إلَّا بَعْدَ بَتِّهِ

Shafi'i

بحسب صاحب الخيار

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 451

ثم لاخيار للمشترى فيما فرق عليه من الصفقة) . إذا اشترى الشقص المشفوع مع عرض كثوب وسيف صفقة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتها وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعن مالك أنه يأخذهما جميعا لما ذكرنا في أول الكتاب ويروى عنه ان كان من مصالح الصفقة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العالم والبستان أخذه الشفيع مع الشقص وان كان غير ذلك لم يأخذه ثم النظر في قيمتها إلى يوم البيع لانه وقت المقابلة قال الامام وإذا قلنا ان الملك ينتقل بانقطاع الخيار فيجوز أن يعتبر انقطاع الخيار لان انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة حينئذ يحصل وإذا أخذ الشفيع الشقص لم يثبت للمشترى الخيار وان تفرقت الصفقة على لدخوله فيها عالما بالحال قال (ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخذ المعيب بكل الثمن كما يأخذ المشترى من البائع إذا عاب المبيع قبل القبض.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.