Hanafi
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح القراض إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين، أو ألا يشتري إلا نوعًا مخصصًا مما لا يعم وجوده؟
القراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده صحيح
صحيحالقراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده فاسد، لأن كل شرط في العقد يؤدي إلى فوات المقصود أو تعذره يبطله.
فاسدNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع إلا من فلان، ولا يشتري إلا من فلان، أولا يشتري إلا نوعا مخصصا مما لا يعم وجوده، كان القراض فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح؛ ودليلنا أن كل شرك في عقد يؤدي إلى فوات المقصود بالعقد، أو تعذره فإنه مبطل له، أصله إذا باعه سلعة على أن لا يتصرف فيها أولا يبيعها، أو تزوج امرأة وشرط ألا يطأها، وهذه صفة تنازعنا فيه في شرط خصوص التصرف من الوجوه التي ذكرناها فوجب فساد العقد إذا وقع عليها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 643
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.