الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح القراض إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين، أو ألا يشتري إلا نوعًا مخصصًا مما لا يعم وجوده؟
القراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده صحيح
صحيحالقراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده فاسد، لأن كل شرط في العقد يؤدي إلى فوات المقصود أو تعذره يبطله.
فاسدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع إلا من فلان، ولا يشتري إلا من فلان، أولا يشتري إلا نوعا مخصصا مما لا يعم وجوده، كان القراض فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح؛ ودليلنا أن كل شرك في عقد يؤدي إلى فوات المقصود بالعقد، أو تعذره فإنه مبطل له، أصله إذا باعه سلعة على أن لا يتصرف فيها أولا يبيعها، أو تزوج امرأة وشرط ألا يطأها، وهذه صفة تنازعنا فيه في شرط خصوص التصرف من الوجوه التي ذكرناها فوجب فساد العقد إذا وقع عليها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.