فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط التخصيص في القراض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح القراض إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين، أو ألا يشتري إلا نوعًا مخصصًا مما لا يعم وجوده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده صحيح

صحيح
المالكية

القراض الذي شرط فيه رب المال على العامل التعامل مع شخص معين أو شراء نوع مخصص لا يعم وجوده فاسد، لأن كل شرط في العقد يؤدي إلى فوات المقصود أو تعذره يبطله.

فاسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع إلا من فلان، ولا يشتري إلا من فلان، أولا يشتري إلا نوعا مخصصا مما لا يعم وجوده، كان القراض فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح؛ ودليلنا أن كل شرك في عقد يؤدي إلى فوات المقصود بالعقد، أو تعذره فإنه مبطل له، أصله إذا باعه سلعة على أن لا يتصرف فيها أولا يبيعها، أو تزوج امرأة وشرط ألا يطأها، وهذه صفة تنازعنا فيه في شرط خصوص التصرف من الوجوه التي ذكرناها فوجب فساد العقد إذا وقع عليها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.