Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المساقاة على ثمرة موجودة

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المساقاة على ثمرة موجودة جائزة، لأن حاجة الثمرة إلى السقي والتنقية قائمة في حال وجودها وعدمها

جائزة
Shafi'i

المساقاة على ثمرة موجودة لا تجوز في الجديد

لا تجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: المساقاة على ثمرة موجودة جائزة، وقال الشافعي في الجديد لا تجوز؛ ودليلنا أن المساقاة إنما جازت لحاجة الثمرة إلى السقي والتنقية، وضرورة المالك إلى استنابة غيره، وهذا يستوي فيه حال عدمها ووجودها، لأن ذلك إذا جاز في المعدوم كان في الموجود أولى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 648

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 424

تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ، وَتَبِعَ الْمُصَنِّفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ الرَّوْضَةُ كَأَصْلِهَا، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ذِكْرُ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ، وَاقْتَصَرَ الْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ عَلَى عُسْرِ إفْرَادِ الْبَيَاضِ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعِمَارَةِ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْجَهُ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.