كراء الأرض للزرع بالطعاميجوز، سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بشرط ألا يكون من زرع تلك الأرض
جائز
Maliki
كراء الأرض للزرع بالطعاملا يجوز، سواء كان مما يخرج منها أو من غيره، لحديث رافع في النهي عن الكراء بطعام مسمى
لا يجوز
Shafi'i
كراء الأرض للزرع بالطعاميجوز، سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بشرط ألا يكون من زرع تلك الأرض
جائز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض كالحيوان والذهب والفضة، ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها كالحنطة والشعير، أو مما لا يخرج منها كاللبن والعسل، والنوع الآخر ما يخرج منها طعاما كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتان وغير ذلك، وحكي عن الحسن وطاوس أنه لا يجوز كراؤها بحال، ولا أظن الحكاية ثابتة، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع، والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم جائز سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره، بعد أن لا يشترط أن يكون من زرع تلك الأرض، والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ فدليلنا على أنه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث
أي تدور بالماء (بالطعام أو غيره) ونص على جواز كرائها بالطعام لأنها لما كانت متشبثة بالأرض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أنه من كراء الأرض بالطعام ويفهم من هذا أنه لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما قبله بالأولى.
Shafi'i
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.