Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فسخ عقد الإجارة

In 1 comparative book2 schools

هل لأحد الطرفين فسخ عقد الإجارة اللازم بعد عقده لعذر في العاقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ المكتري عقد الإجارة بعد عقده لعذر في العاقد كمرضه أو إرادته السفر أو احتراق متاعه يجوز للمكتري فسخه، كمن اكترى جمالا للحج فمرض، أو دارا للسكنى فأراد السفر، أو دكانا فاحترق متاعه

يجوز
Maliki

فسخ المكتري عقد الإجارة بعد عقده لعذر في العاقد كمرضه أو إرادته السفر أو احتراق متاعه لا يجوز، والعقد لازم إلا لعيب في المعقود عليه، العيب الذي يمنع استيفاء المنفعة يجيز الفسخ؛ والإجارة عقد معاوضة كالبيع

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: عقد الإجارة جائز لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخه بعد عقده، إلا أن يكون عيب في المعقود عليه يمنع استيفاء المنفعة، وقال أبو حنيفة للمكتري الفسخ إذا اكترى جمالا للحج ثم مرض وبدا له، وكذلك إذا اكترى دارا ليسكنها فبدا له وأراد السفر، أو اكترى دكانا ليتجر فيه فاحترق متاعه؛ فدليلنا قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} ، ولأنه عقد معاوضة محضة، فلم يكن لأحدهما فسخه بمعنى في العاقد كالبيع، ولأن كل منع لا يملك به المكري فسخ الإجارة لم يملك به المكتري، أصله غلاء الأجرة أو رخصها، ولأن الأصول موضوعة على أن كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر أن يفسخ بمثل ذلك الوجه، كعقد الشركة والوكالة والقراض، وكذلك البيوع إذا وجد أحدهما بأحد العوضين عيبا كان له الفسخ، فكذلك في مسألتنا، ولأن عزم المكتري على ال

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 652

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 274

(قَوْلُهُ: وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَذَهَبَ مَالُهُ وَكَمَنْ آجَرَ دَارًا، أَوْ دُكَّانًا فَأَفْلَسَ وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إلَّا مِنْ ثَمَنِ مَا آجَرَهُ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدَّيْنِ) فِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فِي النَّقْضِ وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ،

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.