هل لأحد الطرفين فسخ عقد الإجارة اللازم بعد عقده لعذر في العاقد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
فسخ المكتري عقد الإجارة بعد عقده لعذر في العاقد كمرضه أو إرادته السفر أو احتراق متاعهيجوز للمكتري فسخه، كمن اكترى جمالا للحج فمرض، أو دارا للسكنى فأراد السفر، أو دكانا فاحترق متاعه
يجوز
المالكية
فسخ المكتري عقد الإجارة بعد عقده لعذر في العاقد كمرضه أو إرادته السفر أو احتراق متاعهلا يجوز، والعقد لازم إلا لعيب في المعقود عليه، العيب الذي يمنع استيفاء المنفعة يجيز الفسخ؛ والإجارة عقد معاوضة كالبيع
لا يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: عقد الإجارة جائز لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخه بعد عقده، إلا أن يكون عيب في المعقود عليه يمنع استيفاء المنفعة، وقال أبو حنيفة للمكتري الفسخ إذا اكترى جمالا للحج ثم مرض وبدا له، وكذلك إذا اكترى دارا ليسكنها فبدا له وأراد السفر، أو اكترى دكانا ليتجر فيه فاحترق متاعه؛ فدليلنا قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} ، ولأنه عقد معاوضة محضة، فلم يكن لأحدهما فسخه بمعنى في العاقد كالبيع، ولأن كل منع لا يملك به المكري فسخ الإجارة لم يملك به المكتري، أصله غلاء الأجرة أو رخصها، ولأن الأصول موضوعة على أن كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر أن يفسخ بمثل ذلك الوجه، كعقد الشركة والوكالة والقراض، وكذلك البيوع إذا وجد أحدهما بأحد العوضين عيبا كان له الفسخ، فكذلك في مسألتنا، ولأن عزم المكتري على ال