Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة المثل في الإجارة الفاسدة

In 1 comparative book2 schools

ما الذي يلزم من استوفى المنفعة بركوب أو اغتلال في الإجارة الفاسدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى وأجرة المثل

الأقل منهما
Maliki

الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، المنافع نوع من المعاوضات كالأعيان، فتلزم أجرة المثل كما تلزم قيمة المبيع بيعًا فاسدًا إذا أُتلف.

أجرة المثل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ركبه أو اغتل في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل، وقال أبو حنيفة عليه الأقل من المسمى وأجرة المثل؛ فدليلنا أن المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان، وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسدا فأتلفه، أن عليه قيمته كذلك الإجارة، ولأنها منفعة استوفيت بعقد فاسد مقصود بالمعاوضة، فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقل من المسمى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 658

From the schools’ own books

Hanafi

الأقل منهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أجرة المثل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 427

قَالَ فِي الْإِرْشَادِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: وَتَلْزَمُ بِالْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ وَكُلُّ مَا يُفِيتُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُفِيتُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.