Hanafi
الأقل منهماIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الذي يلزم من استوفى المنفعة بركوب أو اغتلال في الإجارة الفاسدة؟
الواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى وأجرة المثل
الأقل منهماالواجب على من استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، المنافع نوع من المعاوضات كالأعيان، فتلزم أجرة المثل كما تلزم قيمة المبيع بيعًا فاسدًا إذا أُتلف.
أجرة المثلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا ركبه أو اغتل في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل، وقال أبو حنيفة عليه الأقل من المسمى وأجرة المثل؛ فدليلنا أن المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان، وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسدا فأتلفه، أن عليه قيمته كذلك الإجارة، ولأنها منفعة استوفيت بعقد فاسد مقصود بالمعاوضة، فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقل من المسمى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 658
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 427
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: وَتَلْزَمُ بِالْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ نَعَمْ وَكُلُّ مَا يُفِيتُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُفِيتُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.