Hanafi
يرجع بالمعقود عليهIts place in the school’s books is not linked yet.
بماذا يرجع المستأجر إذا دفع أجرة الدابة دنانير عن دراهم ثم انفسخت الإجارة؟
الرجوع عند فسخ الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره بعد دفع الدنانير عوضا عن الدراهم المعقود عليها يرجع بما وقع عليه العقد دون ما وزن
يرجع بالمعقود عليهالرجوع عند فسخ الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره بعد دفع الدنانير عوضا عن الدراهم المعقود عليها يرجع بما وزن وهو الدنانير، لأنه قبضه على طريق البدل لا القيمة، ولو أعطاه عوضا في الدراهم رجع بالدراهم
يرجع بما وزنNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير، ثم انفسخت الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير، ولو أعطاه بالدراهم عوضا رجع بالدراهم، وقال أبو حنيفة يرجع بما وقع العقد عليه دون وزن؛ فدليلنا أنه قبض على طريق البدل لا القيمة، لأن الدنانير والدراهم يقوم بعضها مقام بعض فكان كما لو أعطاه النوع الذي عقد عليه أنه يرجع بما وزن، ولأنها دراهم قبضها على أجرة شيء مستأجر، فإذا انفسخت الإجارة وجب رد ما قبض، أصله إذا كان هو المعقود عليه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 660
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.