Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع عند فسخ الإجارة بعد الوفاء بغير الجنس

In 1 comparative book2 schools

بماذا يرجع المستأجر إذا دفع أجرة الدابة دنانير عن دراهم ثم انفسخت الإجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجوع عند فسخ الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره بعد دفع الدنانير عوضا عن الدراهم المعقود عليها يرجع بما وقع عليه العقد دون ما وزن

يرجع بالمعقود عليه
Maliki

الرجوع عند فسخ الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره بعد دفع الدنانير عوضا عن الدراهم المعقود عليها يرجع بما وزن وهو الدنانير، لأنه قبضه على طريق البدل لا القيمة، ولو أعطاه عوضا في الدراهم رجع بالدراهم

يرجع بما وزن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير، ثم انفسخت الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير، ولو أعطاه بالدراهم عوضا رجع بالدراهم، وقال أبو حنيفة يرجع بما وقع العقد عليه دون وزن؛ فدليلنا أنه قبض على طريق البدل لا القيمة، لأن الدنانير والدراهم يقوم بعضها مقام بعض فكان كما لو أعطاه النوع الذي عقد عليه أنه يرجع بما وزن، ولأنها دراهم قبضها على أجرة شيء مستأجر، فإذا انفسخت الإجارة وجب رد ما قبض، أصله إذا كان هو المعقود عليه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 660

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع بالمعقود عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يرجع بما وزن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.