Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة الحائط للبناء عليه

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز إجارة الحائط لوضع خشبة عليه أو لبناء سترة عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة الحائط لوضع خشبة أو بناء سترة عليه لا تجوز

لا تجوز
Maliki

إجارة الحائط لوضع خشبة أو بناء سترة عليه تجوز بشرط بيان المدة والوصف، منفعة مباحة تصح من العين، فجاز العقد عليها كاستئجار السطح للنوم

تجوز بشرط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يجوز أن يستأجر الرجل حائطا يضع عليه خشبة مدة معلومة إذا سماها، ووصف الخشبة، وكذلك ليبني عليه سترة إذا وصف قدر البناء، وقال أبو حنيفة لا يجوز؛ فدليلنا انها منفعة مباحة يصح أن تستوفى من هذه العين، لو استوفاها المالك لصح، فجاز أن يعقد عليها الإجارة من غيره، أصله إذا استأجر سطحا لينام عليه، ولأنها عين يصح فيها استيفاء المنافع، فصحت المعاوضة عليها، أصله البقعة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 662

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 23

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ شَاةً لِيَحْلُبَ لَبَنَهَا أَوْ صُوفَهَا لَا يَنْعَقِدُ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ اسْتَأْجَرَ حَائِطًا لِيَضَعَ عَلَيْهَا جَذَعًا أَوْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا سُتْرَةً أَوْ يَضَعَ فِيهِ وَتَدًا لَا يَجُوزُ وَالْحَائِطُ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ فَقَدْ اسْتَأْجَرَ مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْبِنَاءِ وَحْدَهُ،

Maliki

تجوز بشرط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 40

يقرأ بتشديد اللام أي ملكه للمبتاع ثم إنه يجري هنا قوله الآتي وهو مضمون ويجري في قوله وغرز جذع الخ قوله هنا إن وصف البناء ففيه احتباك قال تت: والظاهر أن مفهوم قوله فوق هواء مفهوم موافقه بأن يبني المشتري الأسفل والبائع الأعلى وعطف على بيع بتقدير مضاف قوله: (و) جاز عقد (غرز) أي لغرز (جذع) أي جنسه فيشمل المتعدد (في حائط) الآخر بيعًا أو إجارة وهدم موضع الجذع على المشتري أو المكتري كمن اشترى أرضًا ليبني بها فتهيئتها عليه فيما يظهر لا على البائع كنقض العمود (وهو مضمون) فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه مع علم محل الجذع إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملك موضع الجذع للمشتري أو وارثه أو المشتري منه فإن لم يعلم المشتري من البائع بمحل الجذع خير في نقض شرائه هو ولا كلام له في محل الجذع وأما إن حصل خلل في موضع لجذع فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط واستثنى من قوله وهو مضمون متصلًا بناء على التقدير الذي ذكرناه قوله (إلا أن يذكر) مستأجر موضع الجذع (مدة) حين عقدها (فإجارة تنفسخ بانهدامه) أي الحائط ق

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.