Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وضع الجذوع على جدار الغير

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لمن أراد وضع جذوعه على جدار لغيره أو مشترك بينه وبين غيره ذلك دون رضا صاحب الجدار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه لا يجوز في الحكم إلا برضا الشريك أو الأجنبي، لأن الحائط ملك لصاحبه فلا يلزمه بذله لغيره، ولأنه ارتفاق في غير ملكه بغير إذنه

لا يجوز إلا برضا
Shafi'i

وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه له ذلك في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشافعي، والمذكور في الفقرة مخالفته للمالكية

جائز في أحد القولين
Hanbali

وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه يُقضى به على الجار في قوله، أي يُلزم الجار بتمكين صاحب الجذع من وضعه

يُقضى به

The texts

مسألة: إذا أراد أن يجعل جذوعه على جدار لغيره أو مشترك بينه وبين غيره لم يكن له ذلك في الحكم إلا برضا الشريك أو الأجنبي، خلافا لأحد قولي الشافعي: إن له ذلك، ولأحمد في قوله يقضى بذلك على الجار؛ لأن الحائط له ملك فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه بابا؛ ولأنه ارتفاق لصاحب الجذع فلم يملك ذلك في غير ملكه بغير إذنه دليله إذا أراد أن يزرع في أرض غيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 597

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز إلا برضا

Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 84

(وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ) ابْنُ يُونُسَ: إنْ اشْتَرَى مَوْضِعَ الْجُذُوعِ شِرَاءً مُؤَبَّدًا فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَعَلَى رَبِّهِ أَنْ يَبْنِيَهُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فَمَحَلُّ هَذَا عَلَيْهِ جُذُوعُهُ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ حَمْلَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ لَا يَلْزَمُ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ وَيَفْسَخُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ كِرَاءٌ وَالْمُكْرِي لَا يَلْزَمُهُ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَنْ يَبْنِيَهَا وَيَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَاَلَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَّدًا قَدْ مَلَكَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ،

Shafi'i

جائز في أحد القولين

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 405

(فَلَوْ رَضِيَ) الْمَالِكُ بِوَضْعِ جُذُوعٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَى جِدَارِهِ (بِلَا عِوَضٍ) وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْإِجْبَارِ (فَهُوَ إعَارَةٌ) لِصِدْقِ حَدِّهَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَفِيدُ بِهَا الْمُسْتَعِيرُ الْوَضْعَ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى لَوْ رَفَعَ جُذُوعَهُ أَوْ سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ فَبَنَاهُ صَاحِبُهُ بِتِلْكَ الْآلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَضْعُ ثَانِيًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا تَنَاوَلَ مَرَّةً وَلَوْ وَضَعَ أَحَدُ مَالِكَيْ الْجِدَارِ جُذُوعَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ انْهَدَمَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ، فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ تَجُوزُ لَهُ إعَادَةُ الْجُذُوعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ.

Hanbali

يُقضى به

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.