Hanafi
يضمن بأجر فقطIts place in«الهداية» vol. 2 p. 246
"وإن قال: صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب" عند أبي حنيفة؛ لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر
هل يستوي في ضمان الصانع ما عمله أن يعمله بأجر أو بغير أجر؟
ضمان الصانع ما عمله يضمن ما عمله بأجر دون ما عمله بغير أجر
يضمن بأجر فقطضمان الصانع ما عمله لا فرق بين عمله بأجر أو بغير أجر، لأنه صانع فلم تقم له بينة على هلاك الشيء كما لو عمله بأجرة
يضمن مطلقًاNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: ولا فرق بأن يعملوه بأجر أو بغير أجر، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنهم يضمنون ما عملوه بأجر دون ما عملوه بغير أجر؛ لأنه صانع فلم تقم له بينة على هلاك الشيء كما لو عمله بأجرة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 665
Its place in«الهداية» vol. 2 p. 246
"وإن قال: صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب" عند أبي حنيفة؛ لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر
Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 28
(ص) وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ بِلَا أَجْرٍ (ش) هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي ضَمَانِ الصَّانِعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِمَّا لَهُ فِيهِ صَنْعَةٌ وَإِنْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ أَوْ حَانُوتِهِ وَسَوَاءٌ عَمِلَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ تَلِفَ بِصَنْعَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ صَنْعَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرٌ كَنَقْشِ الْفُصُوصِ وَثَقْبِ اللُّؤْلُؤِ وَتَقْوِيمِ السُّيُوفِ وَإِحْرَاقِ الْخُبْزِ عِنْدَ الْفَرَّانِ وَوَضْعِ الثَّوْبِ فِي قِدْرِ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى فِيهَا وَإِنَّمَا بَالَغَ عَلَى مَا إذَا عَمِلَهُ الصَّانِعُ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي بَيْتِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَهُ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.