فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الصانع ما عمله

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يستوي في ضمان الصانع ما عمله أن يعمله بأجر أو بغير أجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الصانع ما عمله يضمن ما عمله بأجر دون ما عمله بغير أجر

يضمن بأجر فقط
المالكية

ضمان الصانع ما عمله لا فرق بين عمله بأجر أو بغير أجر، لأنه صانع فلم تقم له بينة على هلاك الشيء كما لو عمله بأجرة

يضمن مطلقًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا فرق بأن يعملوه بأجر أو بغير أجر، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنهم يضمنون ما عملوه بأجر دون ما عملوه بغير أجر؛ لأنه صانع فلم تقم له بينة على هلاك الشيء كما لو عمله بأجرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن بأجر فقط

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٤٦

"وإن قال: صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب" عند أبي حنيفة؛ لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر

المالكية

يضمن مطلقًا

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ٢٨

(ص) وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ بِلَا أَجْرٍ (ش) هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي ضَمَانِ الصَّانِعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِمَّا لَهُ فِيهِ صَنْعَةٌ وَإِنْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ أَوْ حَانُوتِهِ وَسَوَاءٌ عَمِلَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ تَلِفَ بِصَنْعَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ صَنْعَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرٌ كَنَقْشِ الْفُصُوصِ وَثَقْبِ اللُّؤْلُؤِ وَتَقْوِيمِ السُّيُوفِ وَإِحْرَاقِ الْخُبْزِ عِنْدَ الْفَرَّانِ وَوَضْعِ الثَّوْبِ فِي قِدْرِ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى فِيهَا وَإِنَّمَا بَالَغَ عَلَى مَا إذَا عَمِلَهُ الصَّانِعُ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي بَيْتِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَهُ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.