Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع اللقطة بالعلامة

In 1 comparative book3 schools

هل تُدفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف عفاصها ووكاءها دون بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء لا تُدفع إلا ببينة

تشترط البينة
Maliki

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء تُدفع إليه بغير بينة، لحديث «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه»، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك

تُدفع بلا بينة
Shafi'i

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء لا تُدفع إلا ببينة

تشترط البينة
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ فِي اشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 4 p. 90

The texts

مسألة: إذا جاء طالب اللقطة وأعطى علامة العفاص والوكاء دفعت إليه بغير بينة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا ببينة؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم- للذي سأله عن اللقطة: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه " وروي: " فإن جاء باغيها فادفعها إليه " ، ولأن البينات تترتب في الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك لأن البينة لا تقوى على ما يضيع، ولا على صفة أموالهم في كل حال، فلو كلفناهم البينة لأدى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 679

From the schools’ own books

Hanafi

تشترط البينة

Its place in«الهداية» p. 419

قال: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء" وقال مالك والشافعي يجبر والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" الحديث ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه

Maliki

تُدفع بلا بينة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تشترط البينة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.