فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع اللقطة بالعلامة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُدفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف عفاصها ووكاءها دون بينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء لا تُدفع إلا ببينة

تشترط البينة
المالكية

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء تُدفع إليه بغير بينة، لحديث «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه»، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك

تُدفع بلا بينة
الشافعية

دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصف العفاص والوكاء لا تُدفع إلا ببينة

تشترط البينة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ فِي اشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٩٠

نص المسألة

مسألة: إذا جاء طالب اللقطة وأعطى علامة العفاص والوكاء دفعت إليه بغير بينة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا ببينة؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم- للذي سأله عن اللقطة: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه " وروي: " فإن جاء باغيها فادفعها إليه " ، ولأن البينات تترتب في الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك لأن البينة لا تقوى على ما يضيع، ولا على صفة أموالهم في كل حال، فلو كلفناهم البينة لأدى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تشترط البينة

موضعها في«الهداية» ص ٤١٩

قال: "وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء" وقال مالك والشافعي يجبر والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وهذا للإباحة عملا بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" الحديث ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه

المالكية

تُدفع بلا بينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تشترط البينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.