Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لقطة الحرم

In 1 comparative book2 schools

هل حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اللقطة في الحرم حكمها كحكم اللقطة في غير الحرم، لأنه يأخذها أمانةً فلا يختلف الحكم باختلاف الأماكن، كالوديعة

كغيرها
Shafi'i

اللقطة في الحرم يأخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة

تعريف بلا تملك
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، وقال الشافعي له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة؛ ودليلنا قوله: " وإلأ فشأنك بها " ، فعم، ولأنه يأخذها ابتداء على وجه الأمانة فلا يختلف [الحكم] باختلاف الأماكن كالوديعة، ولأنها لقطة ملكت كلقطة الحل، ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لقطتها إلا لمنشد " يريد أنه لا يخفى صاحبها وقت الحج، فلا معنى لتمليكها مع أن المغلب وجود صاحبها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 680

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

كغيرها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تعريف بلا تملك

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 592

أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتْبَعُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ الْمَالِكِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ. وَمِنْهَا مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ التَّعْرِيفَ وَالتَّمَلُّكَ ثُمَّ نَدِمَ، وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَالَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا مَا لَوْ أُخِذَ لِلْخِيَانَةِ كَمَا مَرَّ. وَمِنْهَا لُقَطَةُ الْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.