Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاية المرأة في عقد النكاح

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أن تكون المرأة وليًّا في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها؟

Each school’s answer

Hanafi

ولاية المرأة في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها تصح إذا بلغت عاقلة رشيدة

تصح بشرط
Maliki

ولاية المرأة في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها لا تصح مطلقًا، لا على نفسها ولا على غيرها، لقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم»، ولقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي».

لا تصح
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسأله: لا يصح كون المرأة وليا في عقد نكاح لا على نفسها ولا على غيرها، خلافا لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها، ولداود في تفريقه بين البكر والثيب؛ لقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم" فخص الرجال بالولاية، وقوله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ففيه دليلان: أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا خلاص منه، ولو كان لهن أن يعقدن لم يكن امتناع الأولياء عضلا لهن، والثاني أن سبب ذلك [امتناع] معقل بن يسار من إنكاح أخته الذي طلقها، فنزلت هذه الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا نكاح إلا بولي " ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثا، فأثبت للولي حقا في العقد وغيرهم لا حق له، وقوله في آخر الخبر: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 686

From the schools’ own books

Hanafi

تصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.