فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية المرأة في عقد النكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن تكون المرأة وليًّا في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاية المرأة في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها تصح إذا بلغت عاقلة رشيدة

تصح بشرط
المالكية

ولاية المرأة في عقد النكاح على نفسها أو على غيرها لا تصح مطلقًا، لا على نفسها ولا على غيرها، لقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم»، ولقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي».

لا تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسأله: لا يصح كون المرأة وليا في عقد نكاح لا على نفسها ولا على غيرها، خلافا لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز ذلك لها، ولداود في تفريقه بين البكر والثيب؛ لقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم" فخص الرجال بالولاية، وقوله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ففيه دليلان: أحدهما أن العضل هو المنع الذي لا خلاص منه، ولو كان لهن أن يعقدن لم يكن امتناع الأولياء عضلا لهن، والثاني أن سبب ذلك [امتناع] معقل بن يسار من إنكاح أخته الذي طلقها، فنزلت هذه الآية، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا نكاح إلا بولي " ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثا، فأثبت للولي حقا في العقد وغيرهم لا حق له، وقوله في آخر الخبر: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.