Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإشهاد في انعقاد النكاح

In 1 comparative book3 schools

هل يُشترط الإشهاد لانعقاد النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإشهاد في انعقاد النكاح شرط في الانعقاد

شرط
Maliki

الإشهاد في انعقاد النكاح ليس شرطًا في الانعقاد، لأنه عقد من العقود، وما يُقصد به التوثق لا يُشترط في الانعقاد كالرهن والكفالة

لا يُشترط
Shafi'i

الإشهاد في انعقاد النكاح شرط في الانعقاد

شرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "وأوفوا بالعقود" ، ولأنه عقد من العقود فلم يكن الإشهاد شرطا في انعقاده كسائر العقود، ولأنه معنى يقصد به التوثق فلم يكن شرطا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول، لم يكن حضوره شرطا في انعقاد النكاح كالزوجة وسائر الأجانب، ولأن كل شخص لم يحتج إلى حضوره في عقد البيع مع حضور الموجب والقابل، لم يحتج إلى حضوره في عقد النكاح كالفاسق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 691

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 253

وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ فَإِنَّهُمَا احْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَالْمُرَادُ مِنْهُ عَدَالَةُ الدِّينِ لَا عَدَالَةُ التَّعَاطِي لِإِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ فِسْقَ التَّعَاطِي لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ النِّكَاحِ، وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ شَرْطُ جَوَازِ الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِالطَّرَفَيْنِ - طَرَفُ الزَّوْجِ وَطَرَفُ الْمَرْأَةِ - وَلَمْ يُوجَدْ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّرَفَيْنِ؛

Maliki

لا يُشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.