Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفاءة في النكاح

In 1 comparative book3 schools

ما الأوصاف المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين، وهل الدين واليسار من الكفاءة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأوصاف المعتبرة في الكفاءة اليسار ليس معتبرا في الكفاءة، ومحمد بن الحسن أخرج الدين منها، أبو حنيفة أسقط اليسار؛ ومحمد بن الحسن أخرج الدين من الكفاءة

إسقاط اليسار
Maliki

الأوصاف المعتبرة في الكفاءة الدين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للرد، والإعسار ينافي الكفاءة، العيوب: الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والاعتراض؛ ودليل الدين الآية والحديث

الدين والحرية والسلامة
Shafi'i

الأوصاف المعتبرة في الكفاءة اليسار غير معتبر في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشافعي؛ واعتمد أصحابه على الصناعة

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الكفاءة عندنا الدين، والحرية، والسلامة من العيوب الموجبة للرد، وهي الجنون والجذام، والبرص، والجب، والعنة، والاعتراض، والإعسار ينافي الكفاءة، ومحمد بن الحسن أخرج الدين من الكفاءة، وأبو حنيفة أسقط اليسار، وهو أحد قولي الشافعي، واعتمد أصحاب الشافعي على الصناعة، وفيها نظر يجب أن تكون من الكفاءة. ودليلنا على اعتبار الدين قوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه " ولأن من لا دين له ناقص في العادة يلحق العار به. ودليلنا على اعتبار المال أن في عدمه إضرارا بها، لأنه إما أن يأكل مالها، أو لا ينفق عليها، فتحتاج إلى مطالبته بالطلاق، وذلك نقص في العادة. ودليلنا على اعتبار الحرية أن العبد أنقص حرمة من الحر، فيلحق الأولياء العار

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 696

From the schools’ own books

Hanafi

إسقاط اليسار

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 299

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الدِّينِ: أَيْ الدِّيَانَةُ) فَسَّرَ بِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّقْوَى لَا اتِّفَاقَ الدِّينِ؛ لِأَنَّ تَفَاصِيلَهُ تُعْرَفُ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَا كَوْنُهُ مُكَافِئًا بِإِسْلَامِ نَفْسِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ مَرَّ قَبْلَهُمَا (قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ) أَيْ أَنَّ الصَّحِيحَ اقْتِرَانُ قَوْلَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ، وَرَجَّحَهُ السَّرَخْسِيُّ وَقَالَ: الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكَفَاءَةَ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاحُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ،

Maliki

الدين والحرية والسلامة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.