Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء فاقد الطهورين

In 1 comparative book1 schools

هل يقضي الصلاة من وجد الماء أو الصعيد بعد فواتها لعدمهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قضاء الصلاة على من عدم الماء والصعيد قولان: يقضي، ولا قضاء عليه، القضاء: العجز عن شرط لا يمنع الوجوب؛ وعدمه: كالحائض والمغمى عليه

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا لم يجد ماء ولا صعيدا قال ابن القاسم: يصلي ويعيد. وقال أشهب لا يعيد وقال أصبغ: لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم. ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول يقضي ومنهم من يقول لا قضاء عليه. وعند أبي حنيفة أن الصلاة تحرم في الحال مثل قول أصبغ. وعند الشافعي أنه لا يصلي مثل قول أشهب، إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي استحباب؟ أم إيجاب؟ فوجه قول ابن القاسم وأشهب أنه يصلي لقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فعم كل حال. ولأنه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجزله أن يخليه من إقامة فرضه كالواجد، ولا يدخل عليه الحائض لأنها أدركت وقت الفرض لا فرض الوقت. ولأن كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر به فإذا عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماء. ولأن الطهارة والصلاة عبادتان فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 169

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.