Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم لخوف فوت الجنازة والعيدين

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للحاضر أن يتيمم إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين يجوز

يجوز
Maliki

تيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين لا يجوز، لأنه واجد للماء ولا ضرر عليه في استعماله، فلا يصلي بالتيمم كسائر الصلوات.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم. خلافا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} فعم. وقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} . وهذا واجد. ولأنه واجد للماء لا يخاف باستعمالهوشرابه ضررا ولا فوات متعين عليه، فلم يجز له أن يصلي بالتيمم، أصله سائر الصلوات. ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهما كالتيمم مع وجود الماء وأمن الفوات. ولأن كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن يصليها، أصله المحدث، عكسه المتطهر. ولأن كل ما لا يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات. ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن من فواتها فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها، أصله الجمعة. ولأن الجمعة آكد من الجنازة؛

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 171

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.