Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للحاضر أن يتيمم إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيدين؟
تيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين يجوز
يجوزتيمم الحاضر الواجد للماء عند خوف فوت الجنازة والعيدين لا يجوز، لأنه واجد للماء ولا ضرر عليه في استعماله، فلا يصلي بالتيمم كسائر الصلوات.
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم. خلافا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} فعم. وقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} . وهذا واجد. ولأنه واجد للماء لا يخاف باستعمالهوشرابه ضررا ولا فوات متعين عليه، فلم يجز له أن يصلي بالتيمم، أصله سائر الصلوات. ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهما كالتيمم مع وجود الماء وأمن الفوات. ولأن كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن يصليها، أصله المحدث، عكسه المتطهر. ولأن كل ما لا يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات. ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن من فواتها فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها، أصله الجمعة. ولأن الجمعة آكد من الجنازة؛
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 171
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.