Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للأب أن يتزوج أمة ولده؟
تزوج الأب أمة ولده يجوز
جائزتزوج الأب أمة ولده لا يجوز، له شبهة في مال ولده، فكان كمن تزوج أمة نفسه
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ولده، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن له شبهة في ماله فكان كمن تزوج أمة نفسه، ولأن كل أمة لو وطئها عالما فحملت صارت أم ولد له، لا يجوز له أن يتزوجها، كأمة عبده، ولأن كل أمة لو وطئها عالما فحملت صارت أم ولد له، فلا يجوز له التزويج بها كأمة نفسه. [الخطبة على الخطبة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 707
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 217
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ (أَوْ لِوَلَدِهِ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَلَا يَجُوزُ لِلْجَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ ابْنِ ابْنِهِ وَلَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ وَلَدِ وَلَدِهِ الذَّكَرِ وَإِنْ نَزَلَ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِعَبْدِ ابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ الَّتِي لِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مِنْ مَوَانِعِ التَّزْوِيجِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِكِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.