Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تملك الزوجة الصداق المسمى ملكًا مستقرًا بمجرد العقد؟
Not stated in the sources
ملك الزوجة للصداق المسمى بمجرد العقد غير مستقر، ويستقر بالدخول، ما لم يدخل فهو مراعى؛ فقد يسقط بردتها أو باختيارها نفسها بعد العتق قبل الدخول.
لا يستقرملك الزوجة للصداق المسمى بمجرد العقد ملك مستقر بمجرد العقد، إذا كان الصداق مسمى.
يستقر بالعقدNot stated in the sources
مسألة: لا يستقر ملك الزوجة على الصداق إلا بالدخول، وما لم يدخل فهو مراعى، فلا يستحق بمجرد العقد، وقال الشافعي إذا سمي فإنها تملكه بمجرد العقد ملكا مستقرا؛ فدليلنا أنه لو كان ملكها عليه مستقرا لم يجز أن يسقط بعد ثبوته، ألا ترى أنه إذا دخل بها فقد وجب لها وجوبا مستقرا لا يسقط بوجه، فقد ثبت أنها لو ارتدت قبل الدخول أو اختارت نفسها بعد العتق لسقط صداقها، فعلم أن ملكها لم يكن مستقرا عليه. [متى ينقد الزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 716
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 373
فَإِنْ قِيلَ: لَا بُدَّ فِي الِاسْتِقْرَارِ مَعَ الْوَطْءِ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الصَّدَاقَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَالْمَبِيعِ، فَكَمَا قَالُوا: إنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْ قُبِضَ فَكَذَلِكَ الصَّدَاقُ. .
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.