Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخطبة على خطبة الغير

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للرجل أن يخطب امرأة بعد أن ركنت إليها هي أو وليها لخاطب آخر، وهل يفسد العقد إن وقع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الخطبة على خطبة الغير بعد التراكن، وعقد النكاح الواقع عليها تحرم الخطبة، ويفسد العقد على ظاهر المذهب، للنهي عن الخطبة على خطبة الأخ، ولحسم باب الإضرار بالناس عقوبةً للفاعل

تحريم وفساد
Shafi'i

الخطبة على خطبة الغير بعد التراكن، وعقد النكاح الواقع عليها في تحريم الخطبة قولان، والعقد إذا وقع لا يُفسخ

قولان في التحريم، العقد لا يُفسخ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، ولم يبق بعد إلا العقد أو ما قرب منه، لم يجز لغيره أن يخطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر المذهب، وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان، وفي العقد إذا وقع قول واحد أنه لا يفسخ؛ فدليلنا على التحريم نهيه صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولأن في ذلك ذريعة إلى الإفساد على الناس والإضرار بهم، فوجب منعهم؛ ودليلنا على فساد العقد الخبر، والنهي يقتضي الفساد، وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما يعقد على هذا الوجه، عقوبة لفاعله وقطعا للإضرار. [حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 707

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تحريم وفساد

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 217

وَكَذَا إذَا رَدَّتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ خِطْبَةَ الْأَوَّلِ لَمْ تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا وَلَا رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا وَلَا رَدُّ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رِضَاهَا وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي فَإِنْ تَزَوَّجَتْ الْخَاطِبَ الثَّانِيَ وَادَّعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَنَّهَا كَانَتْ رَجَعَتْ عَنْ الرُّكُونِ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ خِطْبَةِ الثَّانِي، وَادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِسَبَبِ خِطْبَةِ الثَّانِي وَلَا قَرِينَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ عج أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا وَقَوْلِ مُجْبِرِهَا؛

Shafi'i

قولان في التحريم، العقد لا يُفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.