هل يثبت لكل واحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بوجود العيوب المذكورة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
خيار فسخ النكاح للزوجين بالعيوبلا يثبت للزوج بحال، ويثبت للمرأة في الجب والعنة فقط
خيار للمرأة في الجب والعنة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: خيار الفسخ في النكاح يثبت لكل واحد من الزوجين بوجود خمسة عيوب، ثلاثة منها قد يشتركان فيها، وهي الجنون والجذام والبرص، ونوعان ينفرد بهما أحدهما عن الآخر، ففي الرجل الجب والعنة أو الاعتراض، وفي المرأة الرتق أو القرن، وقال أبو حنيفة: لا خيار للزوج في شيء من ذلك بحال، وللمرأة الخيار في الجب والعنة؛ ودليلنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها بياضا، فقال: " إلحقي بأهلك "، وروي: " دلستم علي "، ولأنه روي عن عمر، وعلي، وابن عباس أنهم أثبتوا الخيار بذلك، ولأن الرتق والقرن عيب يمنع المقصود من الاستمتاع فوجب أن يثبت به الخيار كالجب والعنة، ولأنه عقد معاوضة فكان وجود الجنون في المعقود عليه مثبتا للخيار كالبيع.