Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر المثل في نكاح التفويض

In 1 comparative book2 schools

هل يجب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد في نكاح التفويض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد يجب لها مهر المثل بنفس العقد، ويستقر وجوبه بالموت

يجب بالعقد
Maliki

وجوب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد لا يجب بالعقد، لأنها فوضت بضعها باختيارها، ولم يجب لها منه شيء بالطلاق

لا يجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا مات أحد الزوجين في نكاح التفويض قبل الدخول، توارثا، ولا صداق للمرأة، وقال أبو حنيفة يجب لها مهر المثل بنفس العقد، ويستقر وجوبه بالموت؛ فدليلنا أنه لا يجب بالعقد، أن كل من لم يجب لها بالطلاق شيء منه [لم] يجب جميعه لها بالعقد، أصله إذا تزوجها على دينار لما كان الزائد عليه لا يجب لها منه شيء بالطلاق لم يجب بالعقد، كذلك مهر المثل لما لم يجب لها بالطلاق شيء منه لم يجب لها بالعقد، ولأنها فوضت بضعها باختيارها فلم يجب لها المهر بالعقد، أصله ما زاد على مهر المثل. ودليلنا على أنه لا يستحق بالموت مهر المثل أنها امرأة فوضت بضعها تفويضا جائزا ثم ماتت قبل الفرض والدخول فلم تستحق مهر المثل، أصله مع أبي حنيفة في الكتابية إذا فوضت بضعها ثم ماتت قبل الفرض والمسيس، ومع الشافعي إذا طلقها قبل الدخول،

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 715

From the schools’ own books

Hanafi

يجب بالعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.