فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر المثل في نكاح التفويض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد في نكاح التفويض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد يجب لها مهر المثل بنفس العقد، ويستقر وجوبه بالموت

يجب بالعقد
المالكية

وجوب مهر المثل للمفوِّضة بنفس العقد لا يجب بالعقد، لأنها فوضت بضعها باختيارها، ولم يجب لها منه شيء بالطلاق

لا يجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات أحد الزوجين في نكاح التفويض قبل الدخول، توارثا، ولا صداق للمرأة، وقال أبو حنيفة يجب لها مهر المثل بنفس العقد، ويستقر وجوبه بالموت؛ فدليلنا أنه لا يجب بالعقد، أن كل من لم يجب لها بالطلاق شيء منه [لم] يجب جميعه لها بالعقد، أصله إذا تزوجها على دينار لما كان الزائد عليه لا يجب لها منه شيء بالطلاق لم يجب بالعقد، كذلك مهر المثل لما لم يجب لها بالطلاق شيء منه لم يجب لها بالعقد، ولأنها فوضت بضعها باختيارها فلم يجب لها المهر بالعقد، أصله ما زاد على مهر المثل. ودليلنا على أنه لا يستحق بالموت مهر المثل أنها امرأة فوضت بضعها تفويضا جائزا ثم ماتت قبل الفرض والدخول فلم تستحق مهر المثل، أصله مع أبي حنيفة في الكتابية إذا فوضت بضعها ثم ماتت قبل الفرض والمسيس، ومع الشافعي إذا طلقها قبل الدخول،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.