Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

معيار اعتبار مهر المثل

In 1 comparative book3 schools

بمن يُعتبر مهر المثل: بأحوال المرأة نفسها أم بنساء عصبتها أو قرابتها؟

Each school’s answer

Hanafi

اعتبار مهر المثل بنساء قرابتها من العصبة وغيرهن

نساء القرابة
Maliki

اعتبار مهر المثل بأحوال المرأة: جمالها ومالها وشرفها، دون نساء عصبتها، لأن الصداق يختلف باختلاف المال والجمال، وهو بدل منافع البضع كالبيوع.

بحال المرأة
Shafi'i

اعتبار مهر المثل بنساء عصبتها فقط

نساء العصبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ومهر المثل معتبر بأحوال المرأة في جمالها، ومالها، وشرفها، دون نساء عصبتها، وقال أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصبة وغيرهن، وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها فقط؛ فدليلنا أن صداق المثل يقل ويكثر ويختلف باختلاف ما ذكرناه في النساء من المال والجمال، لأن الإنسان يرغب في جمال المرأة فيرغب ويبذل أكثر من بذله فيمن دونها في المال والجمال لرفقه بمالها وانتفاعه به، فكان ما ذكرناه هو المعتبر دون مهر نساء العصبة، ولأن مهر المثل بدل من منافع البضع، والإبدال إنما يقوم بحسب اختلاف الأغراض والمنافع وماله يراد ذلك الشيء، كالبيوع، لأن الأثمان تختلف بالقلة والكثرة، فكذلك النكاح. [متى يستقر ملك الزوجة للصداق؟]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 716

From the schools’ own books

Hanafi

نساء القرابة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحال المرأة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نساء العصبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.