Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للأب أن يزوج ابنته البكر بأقل من صداق مثلها إذا رأى ذلك نظرا لها؟
Not stated in the sources
تزويج الأب البكر بأقل من صداق مثلها جائز إذا رآه الأب نظرا، لأن المقصود من النكاح العفة والصلاح، والأب غير متهم في حقها.
يجوزتزويج الأب البكر بأقل من صداق مثلها غير جائز، خلافا للمالكية
لا يجوزNot stated in the sources
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ أَمَّا فِي الْأَبِ فَلِاخْتِلَافِهِمْ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ شَيْئًا؟ أَمْ لَا؟
مسألة: للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها إذا راه نظرا، خلافا للشافعي؛ لأن الأب لما كان هو الناظر لها والقيم بمصلحتها، وكان غير متهم عليها في إسقاط حقها، وكان المقصود من النكاح العفة والصلاح دون المتاجرة والأرباح، جاز له إنكاحها بمهر مثلها وأقل وأكثر، لأنه لا يمنع أن يرى ذلك حظا بأن يختار لها من يحسن عشرتها ويلحقها من بره وحسن معاملته ما يوفي على قدر ما يحط من صداق المثل، إذا كان هذا المعنى فهو المقصود بالعقد، ولأنا قد دللنا على أن له العفو عن نصف الصداق في حقها، فنقول كل من جاز له العفو عن نصف صداقها جاز له إنكاحها على دون صداق مثلها كالأمة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 719
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 7 p. 56
قُلْتُ: وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ «كِتَابِ النِّكَاحِ» عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْجَزْمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَأْذَنَهَا وَلِيٌّ فِي تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَسَكَتَتْ. قَالَ صَاحِبُ «الْبَيَانِ» : قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الْوَلِيُّ الْبِكْرَ فِي أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، لَمْ يَكُنْ سُكُوتُهَا إِذْنًا فِي ذَلِكَ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.