Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الامتناع من التسليم بعد الدخول

In 1 comparative book2 schools

هل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق لها أن تمتنع بعد ذلك

لها الامتناع
Maliki

امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق ليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لأن التسليم يستقر به البدل فيسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع

لا تمتنع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك من التسليم، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تسليم يستقر به البدل فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 720

From the schools’ own books

Hanafi

لها الامتناع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 19

لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْعَاجِلِ مِنْ مَهْرِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ بَعْدَ مَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ إلَى دَارٍ مَغْصُوبَةٍ فَامْتَنَعَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا بِحَقٍّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فَلَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ التَّسْلِيمِ حَالَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَلَوْ كَانَتْ سَاكِنَةً مَنْزِلَهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَا عَلَى سَبِيلِ النُّشُوزِ فَإِنْ قَالَتْ حَوِّلْنِي إلَى مَنْزِلِك أَوْ اكْتَرِ لِي مَنْزِلًا أَنْزِلُهُ فَإِنِّي أَحْتَاجُ إلَى مَنْزِلِي هَذَا آخُذُ كِرَاءَهُ - فَلَهَا النَّفَقَةُ؛

Maliki

لا تمتنع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 358

كما سيأتي في باب الصداق وإذا كان على غيره كما هنا فكذلك على المشهور سواء كان يرجع به على الزوج أم لا وإليه أشار بقوله (ولها الامتناع) من الدخول والوطء بعده (إن تعذر أخذه) من المتحمل به لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (حتى يقرر) بالراء المكررة أو بدال فراء أي: يعين لها الصداق في نكاح التفويض وإن لم تقبضه خلافًا لبعض أشياخ عج وإن كان ظاهر ابن الحاجب على دعوى

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.