هل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداقلها أن تمتنع بعد ذلك
لها الامتناع
Maliki
امتناع المرأة من التسليم بعد أن أسلمت نفسها ودخل بها قبل قبض الصداقليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لأن التسليم يستقر به البدل فيسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع
لا تمتنع
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك من التسليم، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تسليم يستقر به البدل فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع.
كما سيأتي في باب الصداق وإذا كان على غيره كما هنا فكذلك على المشهور سواء كان يرجع به على الزوج أم لا وإليه أشار بقوله (ولها الامتناع) من الدخول والوطء بعده (إن تعذر أخذه) من المتحمل به لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (حتى يقرر) بالراء المكررة أو بدال فراء أي: يعين لها الصداق في نكاح التفويض وإن لم تقبضه خلافًا لبعض أشياخ عج وإن كان ظاهر ابن الحاجب على دعوى
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.