Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسح على الجبائر والعصائب

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز المسح على الجبائر والعصائب إذا خُشي الضرر من إيصال الماء إلى العضو؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المسح على الجبائر والعصائب عند خوف الضرر من مباشرة العضو بالماء يجوز، للحديث (امسح على الجبائر)، وقياسًا على التيمم والمسح على الخفين للضرورة.

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء. خلافا لمن منعه. لحديث علي قال: (انكسر أحد زندي فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (امسح على الجبائر) . ولأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم. ولأن المسح على الخفين لما جاز لضرر من الضرورة، وكانت مسألتنا أشد وأبلغ كانت بالجواز أولى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«شرح الخرشي» p. 201

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ وُضِعَتْ الْجَبَائِرُ بِلَا طُهْرٍ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعَصَائِبُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.