Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز المسح على الجبائر والعصائب إذا خُشي الضرر من إيصال الماء إلى العضو؟
Not stated in the sources
المسح على الجبائر والعصائب عند خوف الضرر من مباشرة العضو بالماء يجوز، للحديث (امسح على الجبائر)، وقياسًا على التيمم والمسح على الخفين للضرورة.
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء. خلافا لمن منعه. لحديث علي قال: (انكسر أحد زندي فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (امسح على الجبائر) . ولأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم. ولأن المسح على الخفين لما جاز لضرر من الضرورة، وكانت مسألتنا أشد وأبلغ كانت بالجواز أولى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 173
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» p. 201
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ وُضِعَتْ الْجَبَائِرُ بِلَا طُهْرٍ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعَصَائِبُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.