Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عود اليمين بعد البينونة

In 1 comparative book2 schools

هل تعود يمين الطلاق المعلق إذا بانت الزوجة بدون الثلاث ثم تزوجها وتحققت الصفة في النكاح الثاني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عود يمين الطلاق المعلق في النكاح الثاني تعود ما لم تبن بالثلاث، لأنه يعود ما كان يملكه من الطلاق بصفاته، ومنها كونه محلوفا به

تعود
Shafi'i

عود يمين الطلاق المعلق في النكاح الثاني ثلاثة أقوال: تعود، لا تعود، تعود أبدا، أحدها كالمالكية، والثاني: إذا زال النكاح المحلوف فيه لم تعد اليمين

ثلاثة أقوال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه بخلع أو بطلاق رجعي، وخرجت من العدة، أو بما دون الثلاث، ثم تزوجها ووجدت الصفة في النكاح الثاني، فإن اليمين تعود عليه ما لم تبن بالثلاث، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والآخر أن النكاح المحلوف فيه إذا زال لم تعد اليمين، والثالث أنها تعود أبدا؛ فدليلنا أنها تعود في نكاح ثان إذا بانت بدون الثلاث أن الحالف إذا علق يمينه ولم تحصل الزوجة التي حلف عليها، فلو أبطلنا اليمين لزوال ملكه لكنا قد أحللناه بمقتضى يمينه، ولأنه إذا تزوجها ثانية عاد ما كان يملك من الطلاق الأول، فيجب أن يعود بصفاته، ومن صفاته أنه محلوف به، ولأن كل حال يملك فيها إيقاع طلاق الملك الذي حلف به تعلق بها حكم اليمين أصله إذا استدام النكاح الذي حلف به

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 728

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تعود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 169

ثُمَّ يَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ، وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ الثَّالِثَةُ، وَتَكُونُ الرَّابِعَةُ يَمِينًا مُنْعَقِدَةً، حَتَّى يَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ إِذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ، إِنْ قُلْنَا: يَعُودُ الْحِنْثُ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا، وَقَعَ طَلْقَةٌ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَبَانَتْ بِهَا، تَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى، وَتَبْقَى الثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةً، وَفِي ظُهُورِ أَثَرِهَا فِي النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ، الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَاقِعَتَانِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.