Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قيمة خروج البضع

In 1 comparative book1 schools

هل لخروج البضع من ملك الزوج قيمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، فلا يقوم على المرأة في ثلث المريض، ولا تضمنه المرتدة ولا قاتلها

لا قيمة له
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا خالعها بما لا يصلح أن يكون عوضا كالخمر، والخنزير وقع الطلاق بائنا، ولم يستحق عليها عوضا، وقال أبو حنيفة يقع رجعيا ولا يستحق عوضا، وقال الشافعي يصح الخلع، ويثبت عليها مهر المثل، ولا رجعة له. فدليلنا عليه أن الطلاق معنى يصح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس وقوعه ولا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع على ما لا يصح أن يكون بدلا لم يستحق به بدلا، أصله العتق، ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك بما لا يصح المعاوضة عليه، فلم يستحق بها عوضا، أصله كما لو قال لعبده إن جئتني بزق خمر فأنت حر، فجاءه به فإنه يعتق ولا يستحق عليه بدلا، ولأن مهر المثل مقدار لم يقع التراضي عليه في الخلع فلم يلزم بفساد العوض فيه، أصله ما زاد على مهر المثل، ولأن كل معنى لم يجب في الخلع مع صحة العوض لم يجب مع فساده، أصله المهر المسمى، ولأن

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 730

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا قيمة له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.