Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز خلع الأمة المأذونة، وفي أي مال يكون العوض؟
Not stated in the sources
خلع الأمة المأذونة جائز في مالها دون رقبتها ودون مال السيد، بشرط أن يكون بخلع المثل وأن يكون فيه حظ لها
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: خلع الأمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خلع مثلها وكان حظا، ويكون في مالها دون رقبتها، ودون مال السيد، وإن كانت غير مأذونة، فإن أجازه السيد جاز، وإن رده مضى الطلاق واسترد المال من الزوج ولم يتبعها الزوج بعد العتق، وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت، وإن أذن لها السيد لزمها وبيعت فيه؛ ودليلنا على أنه لا تتبع به إذا كان بغير إذن السيد أن للسيد إذا كان له فسخه عنها كان ذلك كحكم الحاكم يفسخه، كالعبد إذا نكح بغير إذن السيد ففسخه فإن النكاح لا يلزم بعد عتقه، ولأن السيد يملك منع التصرف في ذمة عبده، كما يملك منعه التصرف في ماله، فإذا كان له فسخ العوض في مالها فكذلك في ذمتها؛ ودليلنا على أنه إذا كان بإذن السيد فلا تباع، أن المعاوضة إذا وقعت بمراضاة لم تقع في رقبة العبد كالبيع، ولأنه خلع على م
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 734
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.