Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا قال الزوج خالعتك على ألفين وقالت الزوجة على ألف فما الحكم عند اختلافهما؟
Not stated in the sources
اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع القول قولها بيمينها إن لم تكن للزوج بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»، ولأن التحالف موضع الفسخ ولا يمكن هنا.
القول قولها بيمينهااختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع يتحالفان ويجب عليها مهر المثل
التحالف ومهر المثلNot stated in the sources
مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين، وقالت بألف، فإن كانت له بينة وإلا فيمينها، وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه " ، ولأن التحالف موضع الفسخ، وذلك لا يمكن في هذا الموضع، ولأن إيجاب مهر المثل يؤدي إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدعي.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 734
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 4 p. 163
(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جَانِبِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ كَالْبَائِعِ لَوْ قَالَ وَالزَّوْجُ فِي الْعِوَضِ لَكَانَ أَشْمَلَ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.