Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في قدر العوض في الخلع

In 1 comparative book2 schools

إذا قال الزوج خالعتك على ألفين وقالت الزوجة على ألف فما الحكم عند اختلافهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع القول قولها بيمينها إن لم تكن للزوج بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه»، ولأن التحالف موضع الفسخ ولا يمكن هنا.

القول قولها بيمينها
Shafi'i

اختلاف الزوجين في قدر عوض الخلع يتحالفان ويجب عليها مهر المثل

التحالف ومهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين، وقالت بألف، فإن كانت له بينة وإلا فيمينها، وقال الشافعي: يتحالفان ويكون عليها مهر المثل؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: " اليمين على المدعى عليه " ، ولأن التحالف موضع الفسخ، وذلك لا يمكن في هذا الموضع، ولأن إيجاب مهر المثل يؤدي إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدعي.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 734

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

القول قولها بيمينها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التحالف ومهر المثل

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 4 p. 163

(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جَانِبِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ كَالْبَائِعِ لَوْ قَالَ وَالزَّوْجُ فِي الْعِوَضِ لَكَانَ أَشْمَلَ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.