Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجبار المطلق في الحيض على الرجعة

In 1 comparative book3 schools

هل يُجبر من طلق زوجته طلاقا رجعيا في الحيض على ارتجاعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من طلق زوجته طلاقا رجعيا في الحيض لا يُجبر على ارتجاعها

لا يُجبر
Maliki

من طلق زوجته طلاقا رجعيا في الحيض يُجبر على ارتجاعها، لأن طلاقها في الحيض إضرار بها بتطويل العدة، ولا يزول إلا بالرجعة

يُجبر
Shafi'i

من طلق زوجته طلاقا رجعيا في الحيض لا يُجبر على ارتجاعها

لا يُجبر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا طلق في الحيض طلاقا رجعيا أجبر على ارتجاعها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" ، وطلاقها حال الحيض إضرار بها لأنه يطول عليها العدة فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك [إلا] بالارتجاع، وقوله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " وهذا أمر، وهو على الوجوب، ولأن الرجعة إذا تعلقت بضرر كانت تابعة له في الثبوت والانتفاء، ألا ترى أن المعسر بالنفقة إذا طلق عليه فارتجع فإن مراجعتها معتبرة بيسره، فإن دام إعساره لم تصح، فإن في إثباتها إضرارا بها، كذلك المولي، فإذا قد ثبت ذلك وجب في هذا الموضع إذا كان في منع الرجعة لخوف ضرر بها أن يزال بارتجاعها لزوال الضرر عنها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 736

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُجبر

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 28

(ص) وَلَوْ لِمُعَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلْأَوَّلِ عَلَى الْأَرْجَحِ (ش) مُبَالَغَةٌ فِي الْجَبْرِ عَلَى الرَّجْعَةِ لَا فِيهِ وَفِي الْحُرْمَةِ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَطَلُقَتْ ثُمَّ عَاوَدَهَا الدَّمُ قَبْلَ تَمَامِ طُهْرِهَا فَإِنَّ الزَّوْجَ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ وَقَعَ فِي طُهْرٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الدَّمُ الْعَائِدُ بَعْدَ ذَلِكَ الطُّهْرِ يُضَافُ لِلدَّمِ قَبْلَهُ لِعَوْدِهِ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ دَمٍ وَاحِدٍ وَنُزِّلَ الطُّهْرُ بَيْنَهُمَا كَلَا طُهْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عِمْرَانَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ خِلَافًا لِبَعْضِ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَاهِرًا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ وَاسْتَظْهَرَهُ الْبَاجِيُّ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ (وَالْأَحْسَنُ عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ الْجَبْرِ وَالْقَوْلَانِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَآل

Shafi'i

لا يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.