Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم مع المسح على الجبيرة

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم التيمم مع غسل الصحيح والمسح على العضو الكسير إذا خاف الضرر من استعمال الماء؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

التيمم مع غسل الصحيح والمسح على العضو الكسير عند خوف التلف أو زيادة المرض لا يلزم، لقوله عليه السلام: «امسح على الجبائر» ولم يأمر بالتيمم؛ ولأن اجتماع بدلين في عضو خلاف الأصول.

لا يلزم
Shafi'i

التيمم مع غسل الصحيح والمسح على العضو الكسير عند خوف التلف أو زيادة المرض يلزم

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالتيمم وهذا كالنص لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فلم يجب التيمم معه، أصله المسح على الخف. ولأن المسح على الجبيرة بدل والتيمم بدل واجتماع بدلين في عضو خلاف الأصول. ولأنه حصل متوضئا فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلزم

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 323

وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ وَضْعُهَا عَلَى طُهْرٍ مطلقا وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَآخَرُونَ وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَضْعُ الْجَبَائِرِ عَلَى طُهْرٍ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ لِوَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَى عُضْوِهِ وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ (وَلَا يَضَعُهَا إلَّا عَلَى وُضُوءٍ) فَإِنْ خَالَفَ وَوَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا مِنْ نَزْعِهَا وَجَبَ نَزْعُهَا ثُمَّ يَلْبَسُهَا عَلَى طَهَارَةٍ وَإِنْ خَافَ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهَا بَلْ يَصِحُّ مَسْحُهُ وَيَكُونُ آثِمًا هَكَذَا صرح بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَإِذَا أَرَادَ لَابِسُ الْجَبِيرَةِ الطَّهَارَةَ فَلْيَفْعَلْ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ غَسْلُ الصَّحِيحِ مِنْ بَاقِي أَعْضَائِهِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالتَّيَمُّمُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.