Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشترط في المسح على الجبيرة أن تُشد على طهارة؟
Not stated in the sources
المسح على الجبيرة المشدودة يجوز سواء شُدّت على طهر أو حدث، لعموم «وامسح على الجبائر» ولخوف الضرر من إيصال الماء إلى العضو
لا يشترط الطهرالمسح على الجبيرة المشدودة لا يجوز إلا إذا شُدّت على طهر
يشترط الطهرNot stated in the sources
مسألة: وسواء شد العضو على طهر أو حدث. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (وامسح على الجبائر) ولم يفرق. ولأنه يخاف الضرر بإيصال الماء إلى العضو دليله إذا شدها على طهر والخف بخلاف ذلك؛ لأنه لا يخاف منه من الضرر ما يخاف من الجبائر. ولأنه سبب جاز معه الانتقال إلى بدل في الطهارة لا يجوز مع عدمه فلم يكن من شرطه وجوبه على طهر، أصله المرض الذي يجوز معه التيمم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 174
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 502
والثاني أن يضع الجبيرة علي طهر كالخف لابد وان يلبس علي الطهارة ليجوز المسح عليه هذا ظاهر المذهب وفى وجه لا يشترط الوضع علي الطهارة ثم ليس معنى اشتراط الطهارة تعذر المسح أصلا ورأسا لو وضع الجبيرة علي الحدث ولكن المراد أنه يلزم النزع وتقديم الطهارة ان أمكن النزع والا فيجب القضاء بعد البرء وفى سقوط الفرض بالتيمم لالقاء الجبيرة خلاف يأتي] [ذكره في الباب الثالث من الكتاب ان شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر علي نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر علي النزع واحل من غير ضرر فعليه النزع عند الطهارة وغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب ان كان علي موضع التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الاولى وهى أن يحوجه الكسر إلى القاء الجبيرة عليه:(المسالة الثانية) ألا يحتاج إليه ويخاف من ايصال الماء إليه] [فيغسل الصحيح بقدر الامكان ويتلطف إذا خاف سيلان الماء إلى موضع العلة بوضع خرقة مبلولة بالقرب منه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ويلزمه ذلك سواء قدر عليه بنفسه أو بغيره فان ل
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.