Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب إعادة الصلاة على من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو؟
Not stated in the sources
من مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لا يعيد الصلاة، لأنه مسح على حائل فسقط به الوضوء كالمسح على الخف، وقياسًا على التيمم.
لا إعادةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالإعادة. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء، أصله المسح على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم. ولأن التغليظ مع عدم الضرورة آكد منه في الضرورة اعتبارا بالأصول وقد ثبت أن المسح على الخف يسقط به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا أولى. [تعمد إراقة الماء والتيمم] :
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 174
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.