Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح المريض مرض الموت

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز نكاح المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى الاستمتاع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع يجوز

يجوز
Maliki

نكاح المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا يجوز، لأنه محجور عليه في ماله لحق الورثة، والنكاح يتضمن إخراج المال بالمهر والنفقة وإدخال وارث عليهم.

لا يجوز
Shafi'i

نكاح المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع يجوز

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا يجوز نكاحه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه محجور عليه أن يخرج ماله على غير معاوضة فيما لا حاجة به إليه لحق الورثة، والنكاح يتضمن إخراج المال بالمهر والنفقة، ولأن كونه محجورا عليه لحق الورثة يقتضي منعه أن يدخل عليهم وارثا لأنه إخراج لهم من بعض الميراث، ولأن كل ما يتعلق بإخراج الوارث عن الميراث فلا يجوز في المرض، أصله الطلاق، وهذا التعليل يمنع الميراث مع أبي حنيفة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 750

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 377

(وَهَلْ يَمْنَعُ) النِّكَاحَ (مَرَضُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (الْمَخُوفُ) الْمَوْتُ مِنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُشْرِفْ عَلَيْهِ، وَاحْتَاجَ لِمَنْ يَخْدُمُهُ أَوْ لِلْجِمَاعِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَارِثُهُ، بَلْ (وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ) الرَّشِيدُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْوَارِثِ قَبْلَ الْمَرِيضِ وَصَيْرُورَةِ وَارِثِهِ غَيْرَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ إدْخَالِ وَارِثٍ مُحَقَّقٍ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ وَطْءِ حَلِيلَتِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ تَرَتُّبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ (أَوْ) الْمَنْعُ (إنْ لَمْ يَحْتَجْ) الْمَرِيضُ لِلنِّكَاحِ وَلَا لِمَنْ يَخْدُمُهُ،

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.