Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحنث من حلف ألا يهب لشخص فوهب له ولم يقبل الموهوب له؟
Not stated in the sources
الحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له يحنث ولو لم يقبل، لأن الهبة تمليك بغير عوض وقد وُجد من الواهب، وهي بمعنى الإباحة.
يحنثالحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له لا يحنث حتى يقبل الموهوب له
لا يحنث قبل القبولNot stated in the sources
مسألة: ولو حلف لا وهب له، فوهب له فلم يقبله الموهوب له، حنث، وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله؛ فدليلنا أن الهبة هو حصول التمليك بغير عوض، وقد وجد ذلك من المملك فكان كما لو ضامه قبول الموهوب، ولأن الهبة بمعنى الإباحة، وقد اتفق على أنه لو حلف لا يبيح له شيئا من ملكه، ثم قال: أبحت لك كل هذا الشيء من مالي، فإنه يحنث وإن لم يقبله، كذلك الهبة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 226
(وَكَذَا إنْ قَبِلَ) الْهِبَةَ (وَلَمْ يَقْبِضْ) لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الْهِبَةِ نَقْلُ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْهِبَةِ عَدَمُ التَّبَرُّعِ عَلَى الْغَيْرِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبْضِ. قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ: وَلَا يَحْنَثُ بِالْهِبَةِ لِعَبْدِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.