Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على عدم الهبة

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يهب لشخص فوهب له ولم يقبل الموهوب له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له يحنث ولو لم يقبل، لأن الهبة تمليك بغير عوض وقد وُجد من الواهب، وهي بمعنى الإباحة.

يحنث
Shafi'i

الحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له لا يحنث حتى يقبل الموهوب له

لا يحنث قبل القبول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ولو حلف لا وهب له، فوهب له فلم يقبله الموهوب له، حنث، وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله؛ فدليلنا أن الهبة هو حصول التمليك بغير عوض، وقد وجد ذلك من المملك فكان كما لو ضامه قبول الموهوب، ولأن الهبة بمعنى الإباحة، وقد اتفق على أنه لو حلف لا يبيح له شيئا من ملكه، ثم قال: أبحت لك كل هذا الشيء من مالي، فإنه يحنث وإن لم يقبله، كذلك الهبة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحنث قبل القبول

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 226

(وَكَذَا إنْ قَبِلَ) الْهِبَةَ (وَلَمْ يَقْبِضْ) لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الْهِبَةِ نَقْلُ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْهِبَةِ عَدَمُ التَّبَرُّعِ عَلَى الْغَيْرِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبْضِ. قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ: وَلَا يَحْنَثُ بِالْهِبَةِ لِعَبْدِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.