Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح المحلل

In 1 comparative book3 schools

هل يصح نكاح من تزوج المطلقة ثلاثًا بقصد إحلالها لزوجها الأول، وتحل به له؟

Each school’s answer

Hanafi

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول خلاف قول المالكية، فلا يفسد به النكاح

خلاف المالكية
Maliki

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول فاسد ولا تحل به للأول، لأنه عقد محظور استحق عاقده واللاعن به الوعيد فيكون باطلًا كشراء الخمر

فاسد
Shafi'i

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول خلاف قول المالكية، فلا يفسد به النكاح

خلاف المالكية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاح فاسد لا تحل به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحلل والمحلل له " ، وروي: " المستحل والمستحل له " ، وقوله: " ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له " ، وروى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل؟ فقال: " لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة " ، ولأنه عقد محظور حظرا استحق به عاقده والمعقود له اللعن والوعيد، فوجب أن يكون باطلا، أصله شراء الخمر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 756

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف المالكية

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 151

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ جَائِزٌ لِشُرُوطِ الْجَوَازِ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ عَجَّلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ فَيُعَاقَبُ بِالْمَنْعِ كَقَتْلِ الْمُوَرِّثِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ، وَمُرَادُهُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَيُكْرَهُ لِلْحَدِيثِ، وَتَحِلُّ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ، أَوْ نَقُولُ وُجِدَ الدُّخُولُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ،

Maliki

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

خلاف المالكية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.