فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المحلل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح نكاح من تزوج المطلقة ثلاثًا بقصد إحلالها لزوجها الأول، وتحل به له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول خلاف قول المالكية، فلا يفسد به النكاح

خلاف المالكية
المالكية

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول فاسد ولا تحل به للأول، لأنه عقد محظور استحق عاقده واللاعن به الوعيد فيكون باطلًا كشراء الخمر

فاسد
الشافعية

النكاح بقصد إحلال المرأة للزوج الأول خلاف قول المالكية، فلا يفسد به النكاح

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاح فاسد لا تحل به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحلل والمحلل له " ، وروي: " المستحل والمستحل له " ، وقوله: " ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له " ، وروى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل؟ فقال: " لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة " ، ولأنه عقد محظور حظرا استحق به عاقده والمعقود له اللعن والوعيد، فوجب أن يكون باطلا، أصله شراء الخمر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف المالكية

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٥١

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ جَائِزٌ لِشُرُوطِ الْجَوَازِ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ عَجَّلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ فَيُعَاقَبُ بِالْمَنْعِ كَقَتْلِ الْمُوَرِّثِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ، وَمُرَادُهُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَيُكْرَهُ لِلْحَدِيثِ، وَتَحِلُّ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ، أَوْ نَقُولُ وُجِدَ الدُّخُولُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ،

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.