Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الإشهاد على الرجعة مستحب أم واجب؟
Not stated in the sources
الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأنه حق للزوج يراجع به بغير رضاها، فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق
مستحبالإشهاد على الرجعة واجب
واجبNot stated in the sources
وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلظَّاهِرِ: وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
مسألة: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، خلافا للشافعي؛ لأنه حق للزوج بدليل أن له أن يراجع بغير رضاها، ومن له حق فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق من الديون وغيرها، ولأنه رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم العقد فأشبه كفارة الظهار، ولأنه معنى حرم به الوطء دون العقد. ولأنه حق من حقوق النكاح فلم يفتقر إلى الإشهاد كالإيلاء والظهار، ولأن هذا مبني على ما قدمناه من أن الرجعة تحصل بالوطء وذلك لا يمكن الإشهاد عليه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 758
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 406
عَبْدُ الْوَهَّابِ: لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَنَا مُسْتَحَبٌّ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَوَاءٌ مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ كَانَ نَوَى الرَّجْعَةَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.