Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإشهاد على الرجعة

In 1 comparative book2 schools

هل الإشهاد على الرجعة مستحب أم واجب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأنه حق للزوج يراجع به بغير رضاها، فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق

مستحب
Shafi'i

الإشهاد على الرجعة واجب

واجب
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلظَّاهِرِ: وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 104

The texts

مسألة: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، خلافا للشافعي؛ لأنه حق للزوج بدليل أن له أن يراجع بغير رضاها، ومن له حق فلا يلزمه الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق من الديون وغيرها، ولأنه رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم العقد فأشبه كفارة الظهار، ولأنه معنى حرم به الوطء دون العقد. ولأنه حق من حقوق النكاح فلم يفتقر إلى الإشهاد كالإيلاء والظهار، ولأن هذا مبني على ما قدمناه من أن الرجعة تحصل بالوطء وذلك لا يمكن الإشهاد عليه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 758

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مستحب

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 406

عَبْدُ الْوَهَّابِ: لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَنَا مُسْتَحَبٌّ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَوَاءٌ مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ أَنَّهُ كَانَ نَوَى الرَّجْعَةَ،

Shafi'i

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.