Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى رجعة الأمة بعد العدة

In 1 comparative book1 schools

هل تثبت دعوى الزوج رجعة زوجته الأمة بعد انقضاء عدتها بإقرار سيدها مع إنكارها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

دعوى الزوج رجعة زوجته الأمة بعد انقضاء العدة، إذا أقر السيد وأنكرت الأمة لا تُقبل إلا ببينة، ولا ينفعه إقرار السيد، لأنها دعوى رجعة بغير بينة، فلا تقبل على الأمة كالحرة

لا تقبل إلا ببينة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تزوج أمة فطلقها فلما انقضت عدتها ادعى أنه كان راجعها فأقر السيد بذلك، والأمة منكرة، فلا يقبل من الزوج إلا ببينة، ولا ينفعه إقرار السيد، وقال أبو يوسف ومحمد القول قول السيد؛ فدليلنا أنها دعوى رجعة بغير بينة فلم يقبل على الأمة كالحرة، ولأن الرجعة لا تثبت بدعوى من له العقد على المدعى عليها، كالحرة إذا ادعى الزوج أنه راجعها واعترف الولي بذلك، ولأن انقضاء عدتها يوجب تحريمها في الظاهر ولا يصدق الزوج فيما يوجب إباحته بغير عقد مجرد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 759

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تقبل إلا ببينة

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 186

وَأَمَّا ادِّعَاءُ الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ فَإِنْ كَانَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَإِنْ ادَّعَى بَعْدَهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِيهَا وَأَنْكَرَتْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى حُصُولِ الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَالصَّوَابُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَجْعَةٍ أَيْ ادَّعَتْهَا الزَّوْجَةُ أَوْ ادَّعَاهَا الزَّوْجُ وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَصَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى دَعْوَاهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.